Arrêté

Arrêté du 8 janvier 1964 portant application des articles 46 à 49 de la loi de finances pour 1964

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • Loi

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.