Arrêté

Arrêté du 16 novembre 1971 du wali de Tiaret, portant concession à la commune de Tiaret d'un lot à bâtir, bien de l'Etat

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.