Arrêté

Arrêté du 18 novembre 1966 réintégrant dans le domaine de l'Etat, un terrain de 122,70 m2 de l'ancienne mosquée de Sidi Djebbar

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.