Arrêté

Arrêté du 2 octobre 1970 du wali de Sétif, portant autorisation de prise d'eau, par pompage, sur l'oued Bousselam

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.