Arrêté

Arrêté du 26 mars 1964 annulant les dispositions de l'article 2 des arrêtés du 12 mars 1964 portant délégation de signature

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.