Arrêté

Arrêté du 26 février 1964 autorisant la Caisse algérienne d'assurance et de réassurance (C.A.A.R) à traiter toutes opérations d'assurances

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.