Arrêté

Arrêté du 31 décembre 1975 mettant fin aux fonctions du directeur de l'information de l'agence nationale télégraphique « Algérie-Presse-Service»

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.