Arrêté

Arrêté du 19 mars 1971 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la wilaya des Oasis, d'un terrain domanial nécessaire à l'implantation d'un garage-atelier

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.