Arrêté

Arrête du 30 novembre 1972 du wali d'El Asnam, portant concession à la commune de Kherba, d'un terrain de 20 a 02 ca, pour des constructions scolaires

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.