Arrêté
Arrêtés du 2 mars 1988 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires
Arrêtés du 2 mars 1988 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.