Arrêté

Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant composition de la commission intersectorielle pour l’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.