Arrêté

Arrêté du 5 septembre 1962. Nomination du chef du service intérieur et des passages

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • Décret n° 62-306

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.