Arrêté

Arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant remplacement d’un membre de la commission nationale du pélerinage et de la Omra

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.