Arrêté
Arrêté du 7 janvier 1966 pertant nomination du chef du service des alcools
Arrêté du 7 janvier 1966 pertant nomination du chef du service des alcools
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.