Arrêté
Arrêté du 5 octobre 1966 portant nomination d'un chargé de mission
Arrêté du 5 octobre 1966 portant nomination d'un chargé de mission
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.