Arrêté

Arreté du 30 mai 1949 portant renouvellement d'agrément d'un contrôleur de la caisse sociale de la région d'Alger, (CASORAL)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.