Arrêté

Arrêté du 16 avril 1970 du wali de Tlemcen, déclarant d'utilité publique, l'acquisition par la commune de Sabra, d'une parcelle de terrain de 1 ha

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.