Arrêté
Arrêté du 30 mars 1963 portant affectation de lots du centre de Tlemcen
Arrêté du 30 mars 1963 portant affectation de lots du centre de Tlemcen
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.