Arrêté

Arrete du 16 decembre 1963 fixant les conditions de navigabilité des aéroneis civils, de delivrance et de maintien des cer tificats de navigabilitė

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.