Arrêté
Arrêté du 4 mars 1971 portant titularisation d'un administrateur
Arrêté du 4 mars 1971 portant titularisation d'un administrateur
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.