Arrêté
Arrêté du 10 janvier 1972 du wali de Annaba, portant affectation à la wilaya de Annaba, d'un terrain « bien de l'Etat >, d'une superficie de 10.850 m2, situé à Seraïdi
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
اقرأه في العدد (PDF)نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.