Arrêté

Arrêté du 18 mai 1966 portant exemption des droits de timbre et d'enregistrement en faveur de la caisse algérienne d'assurance vieillesse

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.