Arrêté

Arrêté du 4 mars 1971 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune de Debila, de terrains d'une superficie de 27 ha 7 a 76 ca, à titre de dotation primitive

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.