Arrêté
Arrêté du 31 mars 1972 relatif à la mutation d'un ouvrier professionnel
Arrêté du 31 mars 1972 relatif à la mutation d'un ouvrier professionnel
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.