Arrêté
Arrêté du 18 avril 1969 portant mutation d'un suppléant notaire
Arrêté du 18 avril 1969 portant mutation d'un suppléant notaire
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.