Arrêté

Arrêté du 28 décembre 1966 portant homologation des résultats de l'enquête partielle n° 15.708 dans la commune de Bir Chouhada, p 235

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.