Arrêté

Arrêté du 20 septembre 1968 mettant fin et portant délégation dans les fonctions d'agent financier de la caisse algérienne d'assurance vieillesse

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.