Arrêté

Arrêté du 15 janvier 1971 du wali de Saïda, portant autorisation de prise d'eau, par dérivation, sur l'oued Bouchroura

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.