Arrêté
Arrêté du 10 décembre 1963 portant nomination d'un agent de service
Arrêté du 10 décembre 1963 portant nomination d'un agent de service, p. 1.326
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.