Arrêté
Arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis
Arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis (rectificatif)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.