Arrêté

Arrêté du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Médéa. 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.