Arrêté

Arrêté du 30 janvier 1971 portant nomination de l'agent chargé des opérations financières de la caisse d'assurancevieillesse des non-salariés du secteur non agricole

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.