Arrêté
Arrêté du 1 avril 1968 relatif aux tarifs des hôtels de tourisme
Arrêté du 1 avril 1968 relatif aux tarifs des hôtels de tourisme
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.