Arrêté

Arrêté du 2. novembre 1988 portant agrément de l'association dénommée « Association algérienne des activités de plein air, de loisirs et d'échange de jeunes »

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.