Arrêté

Arrêté du 6 mars 1974 portant application du décret n° 74-45 du 31 janvier 1974 portant création d'un certificat d'études élémentaires pour adultes

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.