Arrêté

Arrêté du 2 août 1972 du wali de Tiaret, portant concession à la commune de Rahouia, d'un terrain de 33 a 76 ca 20 dm2

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.