Arrêté

Arrêté du 12 mars 1970 du wali de Sétif, portant autorisation de captage des sources « Amen Semten » et « Tala Bousbih », au profit de la commune de Toudja

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.