Arrêté
Arrête du 12 decembre 1963 relatif à l'agrément de la société algérienne d'assurances
Arrête du 12 decembre 1963 relatif à l'agrément de la société algérienne d'assurances, p. 1.310
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.