Arrêté
Arrêté du 5 mai 1972 portant nomination d'un photographe stagiaire
Arrêté du 5 mai 1972 portant nomination d'un photographe stagiaire
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.