Arrêté

Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément (C.Α.Α.Τ.) de la compagnie algérienne des assurances

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.