Arrêté

Arrêté du 21 octobre 1966 portant agrément d'un agent chargé des opérations financières auprès de la C.A.R.P.P.M.A

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.