Arrêté

Arrêté du 30 juillet 1971 du wali de Mostaganem, déclarant d'utilité publique, la construction d'un barrage dans la commune de Sidi M'Hamed Ben Aouda

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.