Arrêté

Arrête du 2 mars 1964 portant abrogation de l'arrêté du 5 novembre 1962 portant délégation dans les fonctions de chargé des relations extérieures, p

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.