Arrêté

Arrêtés des 5 décembre 1963, 7 janvier, 16, 28, 30 mars et 8 avril 1964 relatifs à la situation d'adjoints et de secrétaires techniques des ponts et chaussés

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.