Arrêté

Arrêté du 1er mars 1965 déterminant les modalités d'application de l'article 23 de la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.