Arrêté

Arrêté du 1er décembre 1972 du wali de Tiaret, portant concession gratuite à la commune de Aïn Kermés, d'un local de 234 me à Aïn Kermès

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.