Arrêté

Arrêté du 10 janvier 1968 portant nomination à titre provisoire des membres du comité algérien de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.