Arrêté
Arrêté du 4 janvier 1966 portant homologation d'enquête partielle
Arrêté du 4 janvier 1966 portant homologation d'enquête partielle
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.