Arrêté

Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 18 mai 1996 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.