Arrêté

Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 Bordj-Bou-Arréridj. portant création d'une section dans le ressort du tribunal de

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.